مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
133
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
وقد دلّت عليه بعض الروايات « 1 » المعتبرة « 2 » . ويستوي في ذلك الحرّ والعبد ، والمسلم والكافر ، بلا خلاف فيه « 3 » . ويجمع مع الجلد أيضاً النفي والتشهير وحلق الرأس إذا كان رجلًا ، أمّا الثاني والثالث فهو المشهور وعليه دعوى الإجماع « 4 » ، وأمّا الأوّل فبالإجماع والنصّ « 5 » . وهل ينفى بأوّل مرّة أو ينفى في المرّة الثانية ؟ فيه خلاف « 6 » ، وتفصيل ذلك في محلّه . ( انظر : قيادة ) 5 - القذف : عقوبة القاذف ثمانين جلدة ، ذكراً كان أو أنثى إجماعاً ؛ لدلالة الكتاب والسنّة المستفيضة « 7 » عليه « 8 » . ولا فرق بين الحرّ والعبد في المشهور شهرة عظيمة « 9 » ، بل ادّعي الإجماع عليه « 10 » ، خلافاً للشيخ الصدوق « 11 » والشيخ الطوسي في المبسوط « 12 » فأوجبا على العبد أربعين جلدة نصف الحدّ ؛ لرواية ضعّفها الأعلام من وجوه « 13 » . ويجمع في عقوبة القاذف بين جلده والتشهير به في قول جمع من الفقهاء « 14 » ، لكن استشكل فيه بعض ، ومنعه آخر . وتفصيله في محلّه . ( انظر : قذف )
--> ( 1 ) الوسائل 28 : 171 ، ب 5 من السحق والقيادة ، ح 1 . ( 2 ) كشف اللثام 10 : 507 . الرياض 13 : 515 . جواهر الكلام 41 : 400 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . وانظر : الدرّ المنضود 2 : 96 ، 101 . ( 3 ) الرياض 13 : 515 . جواهر الكلام 41 : 400 . الدرّ المنضود 2 : 103 . ( 4 ) انظر : جواهر الكلام 41 : 400 . مهذّب الأحكام 27 : 319 . ( 5 ) انظر : الرياض 13 : 515 ، 516 . ( 6 ) المسالك 14 : 422 - 423 . ( 7 ) الوسائل 28 : 175 ، 177 ، ب 2 ، 3 من حدّ القذف . ( 8 ) المسالك 14 : 449 . كشف اللثام 10 : 536 . الرياض 13 : 533 . جواهر الكلام 41 : 429 . مهذب الأحكام 28 : 24 . ( 9 ) الرياض 13 : 533 . مباني تكملة المنهاج 1 : 253 . ( 10 ) الخلاف 5 : 403 - 404 ، م 47 . الغنية : 427 . ( 11 ) الهداية : 293 . ( 12 ) المبسوط 5 : 350 . ( 13 ) الرياض 13 : 534 . مباني تكملة المنهاج 1 : 254 . ( 14 ) التحرير 5 : 406 . الروضة 9 : 188 . كشف اللثام 10 : 537 . مهذّب الأحكام 28 : 25 .